باب الإقرار بكذا وإلا فعليه كذا ( قال رحمه الله ) قد تقدم بيان الخلاف بين أبي يوسف رحمهما الله في قوله لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان أن عند ومحمد رحمه الله هذا بمنزلة قوله أو لفلان ، وعند أبي يوسف رحمه الله هو للأول دون الثاني ففرع على ما ذكر ثمة ، وقال إذا محمد فهذا منه تأكيد للإقرار باليمين ; لأن العتق يحتمل التعليق بالشرط فيلزمه المال ولا يعتق العبد كما لو حلف على ذلك بطلاق أو بحج . قال لفلان علي ألف درهم أقرضنيها أمس وإلا فعبده حر