ولو فينصرف مطلق إقراره إلى ذلك ، ثم يضمن للثالث نصف قيمتها عند كانت دابة في يدي رجل ، فقال استودعني فلان نصف هذه الدابة ، ثم قال استودعني فلان نصف هذه الدابة ، ثم قال استودعني فلان آخر نصف هذه الدابة رحمه الله إذا دفع بغير قضاء إلى الأولين ، وعند أبي يوسف رحمه الله سواء دفع بغير قضاء أو بقضاء على ما بينا فيما سبق في دار في يد رجل ، ثم أقام الآخر البينة عليه أنه أقر أنها له وأقام ذو اليد البينة أن المدعي أقر أنها له فالثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت بالمعاينة فيتغايران للتعارض فتبقى الدار في يده على ما كان ، وإن شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة جازت الشهادة على ألف ، وإن ادعى المدعي أكثر المالين لاتفاق الشاهدين على ألف لفظا ومعنى . وكذلك عند محمد أبي يوسف رحمهما الله لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين ، وعند ومحمد رحمه الله لا تقبل الشهادة هنا لاختلاف الشاهدين في اللفظ وهي مسألة دوارة في الكتب معروفة بيناها في كتاب الطلاق . أبي حنيفة