وإن فالشهادة جائزة لأن الإقرار قول يعاد ويكرر ويكون الثاني هو الأول فبهذا لا يختلف المشهود به . ولو ادعى على رجل ألف درهم ، فقال قد أخذت منها شيئا فقد أقر بها ; لأن الهاء والألف في قوله منها كناية عن الألف فكأنه قال قد أخذت من الألف التي لك علي شيئا . وكذلك إذا قال كم وزنها أو متى حلها أو ما ضربها أو قد برئت إليك منها أو قد أديتها إليك فهذا كله إقرار بألف لما بينا . شهدا على أنه أقر بألف ، فقال أحدهما كنا جميعا ، وقال الآخر كنت وحدي