ولو فإني أقضي بها لرب الأرض ; لأن شهادتهم على أخذها من ملكه كشهادتهم على أخذها من يده أرأيت لو شهدوا أنه ضرب صاحب الأرض حتى أوقعه أو قاتله حتى غلبه ، ثم احتفر الأرض وأخرج المال أما كان يؤمر بالرد عليه فهذا مما لا يشكل على أحد أنه يؤمر برده . وكذلك لو شهدوا أنه أخذ من منزله كذا أو من حانوته أو أخذ دهنا من قارورته أو سمنا من زقه فهذا وشهادتهم على الأخذ من يده سواء . وكذلك لو شهد شاهدان أن فلانا أتى أرض فلان هذه فاحتفر فيها واستخرج منها ألف درهم وزن سبعة وادعاها رب الأرض وجحد الحافر أو أقر بذلك وادعى أن المال له قضي به له لإقراره بالأخذ من يده فإن دابة فلان وما عليها من يده . وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبته أو ستر بابه فالإضافة لملكه بمنزلة الإضافة إليه في أنه إقرار بالملك له . وكذلك لو أقر أنه أخذ سرجا كان على دابة فلان أو لجاما أو حملا من حنطة كانت على دابة فلان أو [ ص: 183 ] طعاما كان في جوالق فلان فهذا كله إقرار على نفسه بفعل هو غصب من ملك الأول فيؤمر بالرد عليه ، وإن عجز عن الرد كان ضامنا . أقر أنه ركب دابة فلان أو لبس ثوب فلان أو استخدم خادمه ، ثم أخذه فلان آخر منه