باب إقرار الرجل على نفسه ، وعلى غيره
( قال رحمه الله ) : وإذا لزم المقر نصفه ; لأنه عطف الآخر على نفسه والعطف يقتضي الاشتراك في الخبر وإقراره على [ ص: 184 ] نفسه حجة ، وعلى الآخر ليس بحجة . وكذلك لو سمى اثنين معه لزمه الثلث . وكذلك لو سمى عبدا محجورا أو صبيا أو حربيا أو ذميا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على عددهم ; لأن جميع من سمى ذمته صالحه لالتزام المال فيتحقق الاشتراك ويكون مقرا على نفسه بحصته خاصة . قال الرجل لفلان علي ، وعلى فلان ألف درهم فجحد الآخر