ولو لزمه النصف بخلاف ما لو قال ومعي فلان جالس ; لأنه متى ذكر للثاني خبرا لا يكون اشتراكا بينه وبين نفسه في الخبر ، وإذا لم يذكر خبرا تحقق الاشتراك للعطف كما إذا قال زينب طالق ثلاثا وعمرة تطلق ثلاثا بخلاف ما لو قال وعمرة طالق . قال غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهم