ولو فعند كان أبوه ترك عبدا ، فقال رجل لي على أبيك ألف درهم ، وقال العبد قد أعتقني أبوك ، فقال صدقتما رحمه الله الدين أولى ، وعلى العبد أن يسعى في عتقه ; لأن نفوذ العتق عند إقرار الوارث كنفوذه لو باشره الأب في مرضه فيكون مؤخرا عن الدين ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله يعتق العبد ولا سعاية عليه ; لأن الوارث مقر أنه لم يصر إليه شيء من تركته فلا يصح إقراره بالدين عليه وهذه المسألة في الحقيقة تنبني على ما تقدم بيانه إذا ادعى رجل وديعة في يد أبيه بعينها وادعى الآخر دينا فصدقهما الوارث وهناك ومحمد عندهما مدعي العين أولى فكذلك هنا العبد بمنزلة مدعي العين ، وعند رحمه الله وهناك يتحاصان وصارت دعوى العين كدعوى الدين حين أقر الوارث بهما معا فهنا أيضا يصير مقرا بالدين والتبرع فيقدم الدين عنده . أبي حنيفة