الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 189 ] باب الإقرار بالقبض

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم ، فقال فلان : قد قبضت مني مائة وخمسين درهما من قبل كذا ، فقال الطالب نعم ، ولكنها قد دخلت في المائة فالقول قول الطالب مع يمينه ; لأن ما ادعاه المطلوب بعد ما أقر له الطالب باستيفائه فكان الظاهر شاهدا للطالب فجعلنا القول قوله ، ولأن المطلوب يدعي زيادة فيما أوفاه والطالب ينكر ذلك فالقول قوله مع يمينه . وكذلك لو قال المطلوب بعتك ثوبا بعشرة دراهم مما لك علي ، فقال الطالب نعم قد دخل في هذه المائة فالقول قول الطالب ; لأن ما ادعاه من المطلوب من البيع سبب لقضاء الدين بالثمن وإقرار الطالب باستيفائها لا بد له من سبب فمال المطلوب لسبب في البعض لا يزداد ما أوفاه من المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية