[ ص: 189 ] باب الإقرار بالقبض
( قال رحمه الله ) : وإذا فالقول قول الطالب مع يمينه ; لأن ما ادعاه المطلوب بعد ما أقر له الطالب باستيفائه فكان الظاهر شاهدا للطالب فجعلنا القول قوله ، ولأن المطلوب يدعي زيادة فيما أوفاه والطالب ينكر ذلك فالقول قوله مع يمينه . وكذلك لو قال المطلوب بعتك ثوبا بعشرة دراهم مما لك علي ، فقال الطالب نعم قد دخل في هذه المائة فالقول قول الطالب ; لأن ما ادعاه من المطلوب من البيع سبب لقضاء الدين بالثمن وإقرار الطالب باستيفائها لا بد له من سبب فمال المطلوب لسبب في البعض لا يزداد ما أوفاه من المال . أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم ، فقال فلان : قد قبضت مني مائة وخمسين درهما من قبل كذا ، فقال الطالب نعم ، ولكنها قد دخلت في المائة