وليس للوكيل أن يوكل غيره    ; لأن الناس يتفاوتون في الخصومة ، قال صلى الله عليه وسلم { ولعل  [ ص: 12 ] بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض   } ، والموكل إنما رضي برأيه فلا يكون له أن يوكل غيره بدون رضاه ، وإن قال ما صنعته في شيئي ذلك جائز ، كان له أن يوكل غيره ; لأنه أجاز صنعه على العموم ، فالتوكيل من صنعه فيجوز لوجود الرضا من الموكل به ، وليس للوكيل بالخصومة أن يصالح ولا أن يبيع ولا أن يهب    ; لأن هذه التصرفات ليست من الخصومة ، بل هي ضد الخصومة قاطعة لها ، والأمر بالشيء لا يتضمن ضده . 
				
						
						
