وإذا وكل المسلم الذمي في خصومة فشهد شهود من أهل الذمة  على إبطال حق المسلم  ، لم يجز ذلك على المسلم ; لأن الوكيل نائب عن الموكل ، وهذه البينة في الحقيقة إنما تقوم عن الموكل فلا تكون شهادة أهل الذمة  حجة عليه ، ولو كان المسلم هو الوكيل ، والذمي صاحب الحق فشهد عليه قوم من أهل الذمة  جاز ذلك ; لأن الإلزام في هذه البينة على صاحب الحق دون الوكيل ، فإن الوكيل كالنائب إذا استشهدنا الذمي أنه أوصى إلى مسلم فشهد قوم من أهل الذمة  عليه لحق قبلت الشهادة ; لأن الإلزام على الميت ، أو على ورثته دون الوصي - وهم من أهل الذمة    - فكانت شهادة أهل الذمة  في ذلك مقبولة فكذلك هنا . 
				
						
						
