الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان المطلوب غائبا فادعى الطالب في داره دعوى ، ونفاها المطلوب فشهد ابنا المطلوب : أنه قد وكل هذا الوكيل بخصومته في هذه الدار ، والوكيل يجحد ذلك فهو باطل ; لأنهما يشهدان لأبيهما ، فإنهما يثبتان بشهادتهما نائبا عن أبيهما ليخاصم الطالب ويقيم البينة حجة للدفع فيقرر به ملك أبيهما ، وشهادة الولد لا تقبل لأبيه ، قال وكذلك لو كان الطالب يجحد الوكالة ; لأن الوكيل إن كان جاحدا للوكالة فليس هنا من يدعيها ، وبدون الدعوى لا تقبل الشهادة على الوكالة ، وإن كان الوكيل مدعيا للوكالة فالطالب لا يكون مجبرا على الدعوى ، وإن كان هذا الرجل وكيلا ، كما لا يجبر على الدعوى [ ص: 20 ] عند حضرة المطلوب مع أن الابنين نصبا نائبا عن أبيهما ليثبتا حجة الدفع لأبيهما على الطالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية