وإذا فهو باطل ; لأنهما يشهدان لأبيهما ، فإنهما يثبتان بشهادتهما نائبا عن أبيهما ليخاصم الطالب ويقيم البينة حجة للدفع فيقرر به ملك أبيهما ، وشهادة الولد لا تقبل لأبيه ، قال وكذلك لو كان الطالب يجحد الوكالة ; لأن الوكيل إن كان جاحدا للوكالة فليس هنا من يدعيها ، وبدون الدعوى لا تقبل الشهادة على الوكالة ، وإن كان الوكيل مدعيا للوكالة فالطالب لا يكون مجبرا على الدعوى ، وإن كان هذا الرجل وكيلا ، كما لا يجبر على الدعوى [ ص: 20 ] عند حضرة المطلوب مع أن الابنين نصبا نائبا عن أبيهما ليثبتا حجة الدفع لأبيهما على الطالب . كان المطلوب غائبا فادعى الطالب في داره دعوى ، ونفاها المطلوب فشهد ابنا المطلوب : أنه قد وكل هذا الوكيل بخصومته في هذه الدار ، والوكيل يجحد ذلك