الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق فلانة وفلانة ، وقال الآخر : " فلانة وحدها " فهو وكيل في طلاق التي اجتمعا عليها لاتفاق الشاهدين على ذلك ، فأما في طلاق الأخرى فالشاهد بالوكالة واحد ولو شهد أحدهما أنه وكله بقبض هذا الدين ، وشهد الآخر أنه سلطه على قبضه فالتسليط على القبض توكيل ، وإنما الاختلاف بين الشاهدين في العبارة ، وذلك لا يمنع قبول الشهادة وكذلك هذا في كل عقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية