الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قدم الوكيل كتابه سأله القاضي البينة على الكتاب والخاتم وما فيه ; لأنه يوهم أن هذا كتاب القاضي إليه وهو لا يعرف حقيقة ذلك ، وما غاب عن القاضي علمه فطريق إثباته عنده شهادة شاهدين .

وعلم الشاهدين بما في الكتاب شرط عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - وهي مسألة أدب القاضي ، فإن شهدوا بذلك فزكوا ، سأل الوكيل البينة أنه فلان بن فلان بعينه ، وهذا إذا كان المكتوب إليه لا يعرف الوكيل باسمه ونسبه ، فإذا كان يعرفه فلا حاجة إلى إقامة البينة عليه ، وإن كان لا يعرفه يقول للوكيل : " قد علمت بهذا الكتاب أن الوكيل فلان بن فلان ولكن لا أدرى أنك ذلك الرجل أم لا " فيحتاج إلى إقامة البينة على اسمه ونسبه ، لهذا فإذا أقام البينة وزكوا ، ادعى بحجة صاحبه في الدار ; لأنه قائم مقام الموكل ، ولو حضر الموكل بنفسه طالبه بالحجة على ما يدعي من الحق في الدار ، فكذلك إذا حضر وكيله ، وإن سأل القاضي الوكيل البينة أن فلان بن فلان بعينه قبل أن يسأله البينة على الكتاب فذلك صواب وأحسن ; لأنه لا بد في إقامة البينة على الكتاب والخاتم من مدعيه ، والمدعي من ذكر له أنه وكيل وأنا عرفت عنده بالاسم والنسب ، فيقيم البينة أولا على اسمه ونسبه حتى إذا ثبت أنه فلان بن فلان سمع دعواه في كتاب القاضي وختمه ، فهذا الترتيب أحسن ، والأول جائز أيضا ; لأنه ليس في أحدهما بدون صاحبه إلزام شيء على الخصم فبأيهما كانت البداءة جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية