; لأنه مالك للتصرف في حقوق نفسه فله أن يوكل غيره بذلك ، ولا يجوز قضاؤه بين وكيله وبين خصمه ; لأن قضاءه لوكيله بمنزلة قضائه لنفسه ، وهو في حق نفسه لا يكون قاضيا ; لأن القضاء فوق ولاية الشهادة ، وإذا كان المرء في حق نفسه لا يكون شاهدا فكذلك لا يكون قاضيا ، وكذلك كل من لا تجوز شهادته له من أبيه أو أمه أو زوجته أو ابنه لا يجوز قضاؤه له ولا لوكيله ، وكل من جازت شهادته له جاز قضاؤه له ; لأن أقرب الأسباب إلى القضاء الشهادة ، فإن القضاء يكون بالشهادة والشهادة تصح بالقضاء ، فإذا جعل في حكم الشهادة من سميا بمنزلة نفسه ، فكذلك في حكم القضاء . والقاضي في التوكيل لنفسه بمنزلة غيره من الرعايا