ولو لم يجز قضاء القاضي للوكيل على خصمه ; لأن حق القبض بقضائه يثبت للوكيل ، فإذا كان عبده أو ابنه ، كان بمنزلة القضاء له . اختصم رجلان في شيء فوكل أحدهما ابن القاضي أو عبده أو مكاتبه
ولو قضى للخصم على الوكيل جاز بمنزلة قضائه على ابنه أو عبده ، إذ لا تهمة في قضائه على ابنه ، وإنما التهمة في قضائه له ، ألا ترى أن شهادته على ابنه مقبولة بخلاف شهادته له .