وإذا لم يجز له أن يقضي للوكيل به ; لأنه فيما يقضي به له نصيب فيه ، وإن قضى به قبل موت الموكل جاز ; لأنه لا حق للوارث قبل موت المورث في ماله ، ولكن هذا إذا كان الوارث ممن تجوز شهادة القاضي له . وكل ابن القاضي وكيلا في خصومة فخاصم إلى القاضي ، ثم مات الموكل