قال : وللوكيل بالإجارة أن يؤاجر بالنقد ، والمكيل ، والموزون ، إذا كان معلوما موصوفا ، وبالمعين من الحيوانات وبالموصوف المؤجل من الثياب .
أما على قول - رحمه الله - فهو ظاهر ، فإنه بمنزلة الوكيل ، وهما يفرقان ويقولان بتخصيص الوكيل بالبيع بالنقد ، بدليل العرف ، ولا عرف هنا فإن الأرض تؤاجر بغير النقد ، ألا ترى أنها تدفع مزارعة ، وهي إجارة بجزء من الخارج ، [ ص: 38 ] ثم التخصيص في البيع لدفع الضرر عن الآمر ، ودفع الضرر هنا باعتبار الإطلاق ; لأنا إذا جعلنا الوكيل مخالفا ، كان بمنزلة الغاصب ، فيكون الأجر له ولا شيء للآمر عليه ; فلهذا اعتبرنا الأمر هنا . أبي حنيفة