وإن فبيعه باطل ; لأنه ليس له قول معتبر ، فركن التصرف : القول المعتبر شرعا ، وإن كان يعقل البيع والشراء ، فهو بمنزلة الصبي على ما بيناه ، وإن كان المأمور مرتدا جاز بيعه ; لأنه من أهل العبارة المعتبرة ، ولكن يوقف حكم العهدة عند كان الوكيل مجنونا لا يعقل - رحمه الله - فإن أسلم كانت العهدة عليه ، وإلا فالعهدة على الآمر ، وعندهما العهدة عليه على كل حال ، وهو يظهر اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعا أو شراء . أبي حنيفة