ولو لم يلزم الوكيل الثمن ، ولزم الآمر ، أما في نفوذ تصرفه على الآمر ، فروايتان في هذه الرواية ، قال : ينفذ ; لأن جنونه بهذه الصفة لو اقترن بالوكالة لمنع صحتها ، وإذا طرأ عليها فلأن يمنع بقاءها كان ذلك بطريق الأولى ، وفي غير هذا الموضع يقول لا ينفذ تصرفه على الآمر ; لأن الآمر إنما رضي بتصرفه في حال كمال عقله ، فلا يكون ذلك منه رضا [ ص: 47 ] بتصرفه بعد اختلاط عقله ، بخلاف ما إذا وكله ابتداء في هذه الحال ; لأنه رضي بتصرفه مع اختلاط عقله ، فإذا ثبت نفوذ التصرف على هذه الرواية ، قلنا : العهدة تكون على الآمر ; لأن أوان لزوم العهدة وقت مباشرة التصرف ، لا وقت التوكيل ، وهو ذاهب العقل ، فكأن التوكيل وجد في هذه الحال . وكل وكيلا ببيع أو شراء ، ثم ذهب عقل الوكيل واختلط ، ثم اشترى وباع