وإذا - فأيهما باعه جاز ; لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد ، حين وكله ببيعه وحده ، وهذا بخلاف الوصيين إذا أوصى كل واحد منهما في عقد على حدة حيث لا ينفرد واحد منهما بالتصرف في أصح القولين ; لأن وجوب الوصية بالموت ، وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة وهنا حكم الوكالة يثبت بنفس التوكيل ، فإذا أفرد كل واحد منهما بالعقد استبد ; كل منهما بالتصرف ، فإن باعه كل واحد منهما من رجل ، فإن علم الأول منهما ; كان . وكل رجلا ببيع عبده هذا ، ووكل آخر به أيضا
العبد له ; لأن بيع الأول منهما حصل في حال قيام الوكالة ، فنفذ وصار بيعه كبيع الموكل بنفسه ، فانعزل به الوكيل الثاني ، وإنما باعه بعدما انعزل ، فلم يصح بيعه وإن لم يعلم الأول منهما ; فلكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن ; لأنه ليس أحدهما بنفوذ تصرفه بأولى من الآخر ; ولأن المشتريين قد استويا في استحقاق العبد للمساواة بينهما في السبب ، فكان العبد بينهما نصفين ، ويجبر كل واحد منهما ; لتفرق الصفقة عليه ، حيث لم يسلم له إلا نصف العبد ، وقد اشتراه كله ، وإن كان العبد في يد أحد الوكيلين ، أو في يد الموكل ، أو في يد المشتريين - فهو سواء ; لأن يد الوكيل فيه كيد الموكل ، فلا يظهر اعتبار ترجيح لأحد المشتريين ، فأما إذا كان في يد أحد المشتريين ; فهو له ; لترجيح جانبه بتأكد شرائه ، وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه ; ولأن بالآخر حاجة إلى استحقاق يده عليه ، وبشرائه من الوكيل الآخر ، لا يظهر عند الاستحقاق ، وإنما يظهر بإقامة البينة بسبق عقده ، فإن أوهم لبسه على ذلك أخذه ، وإلا فلا سبيل له على العبد .