وإذا - فعليه قيمته . باع الوكيل العبد ، بيعا فاسدا ، فهلك عند المشتري
كما لو باعه الموكل بنفسه بيعا فاسدا ; وهذا لأن الضمان الأصلي في المبيع ، هو ضمان القيمة ، وإنما يتحول إلى المسمى عند صحة التسمية ، ولم تصح التسمية للفساد ، فيبقى مضمونا بالقيمة ، والوكيل لا يصير ضامنا شيئا ; لأنه لم يخالف ، وإنما يضمن هو بالخلاف بالفساد ; وهذا لأن أسباب الفساد ، قلما يمكن التحرز عنها عادة ، والناس كلهم لا يكونون - رحمه الله - في معرفة الأسباب المفسدة للبيع ، فلو قلنا : يضمن الوكيل بالفساد ; لتحرز الناس عن قبول الوكالة ، وفيه قطع هذا الرفق عن الناس ، فلا يجوز القول به ، والوكيل هو الذي يقبض القيمة من المشتري ; لأنه وجب بعقده ، والفاسد من العقد ، معتبر بالصحيح ، فإذا كان عقد القبض للوكيل فيما يجب بالعقد الصحيح ، فكذلك فيما يجب بالعقد الفاسد ، فيقبض القيمة ، ويدفعها إلى الموكل ، وليس للموكل أن يطالب المشتري بها ، إلا أن يوكله الوكيل بذلك في البيع الفاسد ، والصحيح جميعا ، وإن دفعه المشتري إلى الآمر ; برئ استحسانا ، وفي القياس لا يبرأ ; لأن الآمر في حقوق العقد كأجنبي ، فقبضه لا يوجب براءة المشتري ، ولكنه استحسن ، فقال : الوكيل يعمل به في القبض ، فليس في قبضه بنفسه تفويت شيء على الوكيل ، بل فيه إسقاط فوته بالقبض والدفع عنه ، توضيحه ; أنه لو لم يبرئ المشتري ; كان له أن يسترده من الموكل ، ولا فائدة في نقض قبضه ; لحاجتنا إلى إعادته في الحال ، فإنه لو نقض قبض الوكيل ودفعه إلى [ ص: 53 ] الآمر - لكان هذا اشتغالا بما لا يفيد ، وإن كتب الوكيل الصك باسم رب العبد ; فليس له أن يطالب المشتري ، إلا أن يوكله الوكيل بذلك ; لأن كتبه الصك باسمه ، إقرار بأن الثمن ملك له ، وإقراره بذلك نصا لا ينافي كون القبض حقا للوكيل ، ولا يتضمن توكيل الوكيل إياه بالقبض ; فلهذا لا يكون له أن يقبضه . كأبي حنيفة