وإذا كان وإن باعه أحد هذين فهو جائز أو ، وكلت هذا أو هذا ببيعه فباعه أحدهما - ففي القياس لا يجوز ; لجهالة من وكل بالبيع - وفي الاستحسان يجوز ; لأن هذه جهالة مستدركة فيحمل فيما هو مبني على التوسع ، ثم قد نص على القياس والاستحسان هنا ، ولم ينص فيما سبق من توكيل الواحد ببيع أحد العبدين ، حتى تكلف بعضهم كما بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ، وجهالة المقر له تمنع من ذلك ، ولكن الأصح : أن القياس والاستحسان في الفصلين ، فإنه قال هنا ، وكذلك لو للرجل عدل زطي فقال لرجلين أيكما باعه فهو جائز ، - فهذا بيان أن القياس والاستحسان سواء . قال : لواحد بع أحد هذين العبدين ، أو بع ذا وذا