وفي الأمالي عن - رحمه الله - : أنه لو أبي يوسف - لم يجز عند أمره بأن يزوجه امرأة بغير شهود ، فزوجها إياه بشهود - رحمه الله - وهذا ; لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول النكاح الفاسد عنده بخلاف البيع ; ولأن النكاح الفاسد لا يوجب الكل أصلا ، وهو غير مأمور من جهته بإثبات الحل له ; فلهذا لا يصح مباشرته العقد الصحيح ، بخلاف البيع ، ولا إشكال على قول أبي يوسف - رحمه الله - : إنه لا يجوز ، فأما عند محمد رحمه الله فقال : ينبغي أن يجوز ; لأن الإذن في النكاح عنده ، يتناول الجائز والفاسد ، وما أتى به أنفع للموكل مما أمره به . أبي يوسف