الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وفي الأمالي عن أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لو أمره بأن يزوجه امرأة بغير شهود ، فزوجها إياه بشهود - لم يجز عند أبي يوسف - رحمه الله - وهذا ; لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول النكاح الفاسد عنده بخلاف البيع ; ولأن النكاح الفاسد لا يوجب الكل أصلا ، وهو غير مأمور من جهته بإثبات الحل له ; فلهذا لا يصح مباشرته العقد الصحيح ، بخلاف البيع ، ولا إشكال على قول محمد - رحمه الله - : إنه لا يجوز ، فأما عند أبي يوسف رحمه الله فقال : ينبغي أن يجوز ; لأن الإذن في النكاح عنده ، يتناول الجائز والفاسد ، وما أتى به أنفع للموكل مما أمره به .

التالي السابق


الخدمات العلمية