وإذا ; فله أن يرده ، ولا يستأمر فيه ; لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، وهو مستبد بما هو من حقوق العقد ; لأن العبد ما دام في يده فالوكالة قائمة غير منتهية ، فهو متمكن من رده بيده ، فلا حاجة إلى استئمار الآمر ، وإن كان دفعه إلى الآمر ; فليس له أن يخاصم في عيبه ، إلا بأمر الآمر ; لأن الوكالة قد انتهت بالتسليم إلى الآمر ; ولأنه لا يتمكن من رده إلا بإبطال يده ، واليد حقيقة فيه للآمر ، ولا سبيل له إلى إبطال يده إلا برضاه ، والدليل على الفرق : أن الوكيل لا يكون خصما لمن يدعي في هذا العبد شيئا بعد ما سلمه إلى الآمر ، بخلاف ما قبل التسليم ، فإنه خصم باعتبار يده ما لم يثبت أنها لغيره . وجد الوكيل بالعبد عيبا