الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن قال الوكيل : أمرتني أن أشتريه لك بألف درهم ، وقال الآمر : أمرتك بخمسمائة فالقول قول الآمر ; لأن الإذن مستفاد من جهته ، ولو أنكر أصل الإذن ; كان القول قوله ، فكذلك إذا أنكر الزيادة ; ولأن تصرف كل إنسان يكون لنفسه باعتبار الأصل إلى أن يظهر كونه نائبا عن غيره ، فكان الآمر متمسكا بالأصل ، ولو أقام البينة ; فالبينة بينة الوكيل ، لأنه يثبت لنفسه دينا في ذمة الآمر ، ويثبت خلاف ما يشهد به الظاهر ، وهو وقوع الملك بشرائه للآمر ، وكذلك لو قال الآمر للوكيل : أمرتك بغير هذا العبد ، وقال : اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ، فاشتراه جاز للآمر ، وعليه قيمة عبد الوكيل ; لأنه صار كالمستقرض لعبد الوكيل حين أمره أن يشتري به له عبدا ، واستقراض الحيوان وإن كان فاسدا فإذا تم ; كان مضمونا بالقيمة ; ولأن الشراء يوجب الثمن للبائع على الوكيل ، وللوكيل على الموكل ، فإذا صح التوكيل هنا ، واشترى بعبده - وجب للبائع على الوكيل تسليم العبد إليه ، وللوكيل على الموكل مثله ، ومثل العبد قيمته ، وإنما صح التوكيل ; لأنه أقر بالشراء له بعوض يلتزمه في ذمة نفسه - كان صحيحا ، وكذلك إذا أمره بالشراء له بعوض يلتزمه في مال نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية