وإن فالقول قول الآمر ; لأن الإذن مستفاد من جهته ، ولو أنكر أصل الإذن ; كان القول قوله ، فكذلك إذا أنكر الزيادة ; ولأن تصرف كل إنسان يكون لنفسه باعتبار الأصل إلى أن يظهر كونه نائبا عن غيره ، فكان الآمر متمسكا بالأصل ، ولو أقام البينة ; فالبينة بينة الوكيل ، لأنه يثبت لنفسه دينا في ذمة الآمر ، ويثبت خلاف ما يشهد به الظاهر ، وهو وقوع الملك بشرائه للآمر ، وكذلك لو قال الوكيل : أمرتني أن أشتريه لك بألف درهم ، وقال الآمر : أمرتك بخمسمائة جاز للآمر ، وعليه قيمة عبد الوكيل ; لأنه صار كالمستقرض لعبد الوكيل حين أمره أن يشتري به له عبدا ، واستقراض الحيوان وإن كان فاسدا فإذا تم ; كان مضمونا بالقيمة ; ولأن الشراء يوجب الثمن للبائع على الوكيل ، وللوكيل على الموكل ، فإذا صح التوكيل هنا ، واشترى بعبده - وجب للبائع على الوكيل تسليم العبد إليه ، وللوكيل على الموكل مثله ، ومثل العبد قيمته ، وإنما صح التوكيل ; لأنه أقر بالشراء له بعوض يلتزمه في ذمة نفسه - كان صحيحا ، وكذلك إذا أمره بالشراء له بعوض يلتزمه في مال نفسه . قال الآمر للوكيل : أمرتك بغير هذا العبد ، وقال : اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ، فاشتراه