قال وإذا - فله أن يمنعه عندنا ، سواء نقد الوكيل الثمن أو لم ينقد ، وليس له حق المنع عند وكله أن يشتري له عبدا بعينه بألف درهم ، فاشتراه الوكيل ، وقبضه وطلب الآمر أخذه فأبى الوكيل ، أن يعطيه حتى يستوفي الثمن - رحمه الله - وهذه معروفة في البيوع بفروعها ، إلا أن هناك لم ينص على الخلاف ، إذا هلك بعد المنع ، وإنما نص عليه هنا فقال : عند زفر - رحمه الله - يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الثمن كالمرهون ، وعند أبي يوسف أبي حنيفة - رحمهما الله - يكون مضمونا بالثمن قلت قيمته أو كثرت ، كالمبيع إذا هلك في يد البائع ، فإن الوكيل مع الموكل لبائع مع المشتري ، فإن مات في يد الوكيل ، قبل أن يمنعه - مات من مال الآمر ; لأن الوكيل في القبض عامل للآمر ، فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضا حكما ما لم يمنعه منه ، فإذا هلك هلك من مال الآمر ، وللموكل أن يرجع عليه بالثمن ، بخلاف ما إذا منعه ; لأنه صار مستردا ليده ; أو لأن بالمنع تبين أنه كان في القبض عاملا لنفسه لا للآمر ، وإن كان البائع أخر المال عن المشتري ; لم يكن للمشتري أن يأخذه من الآمر ، بمنزلة ما لو اشترى بثمن مؤجل ، فإنه لم يرجع على الآمر قبل حلول الأجل ، وهذا ; لأن الوكيل إنما يستوجب على الآمر مثل ما وجب للبائع عليه بصفته ، وهذا بخلاف الشفيع مع المشتري ، فإن الأجل الثابت في حق المشتري ، لا يثبت في حق الشفيع ; لأن الشفيع إنما يتملك المبيع بعقد جديد سوى عقد المشتري ، والأجل المذكور في عقد لا يثبت في عقد آخر ، وهنا الموكل إنما يتملك بذلك العقد الذي باشره الوكيل ، والأجل ثابت في حق الوكيل بحكم ذلك العقد ، فيثبت في حق الموكل أيضا ، ومحمد