وإذا ، فإن كان حين بعث بها إليه ، قال : هذه الجارية التي أمرتني فاشتريتها لك ، لم يصدق في أن ثمنها ألفان ، ولم تقبل بينته على ذلك ; لأنه بالكلام الأول ، صار مقرا أنه اشتراها للآمر ، وإنما يكون مشتريا للآمر ، إذا اشتراها بالثمن الذي سمى الآمر له ، فكان هو في قوله بعد ذلك اشتريتها بألفين مناقضا ، والمناقض لا دعوى له ، ولا تقبل بينته ، وإن لم يكن قال ذلك حين بعث بها إليه ; فالقول قوله لأنه يقول : اشتريتها لنفسي ، وإنما بعثتها إليه وديعة ، أو لينظر أنها تعجبه بالثمن الذي اشتريتها له به أو لا فلم يسبق منه ما يناقض قوله ; فلهذا جعلنا القول قوله ، ثم يأخذ القيمة وعقرها وقيمة ولدها ; لأن الآمر مغرور فيها : فإنه استولدها باعتبار سبب ظاهر لو كان حقيقة ; كانت الجارية له وهو أن الوكيل اشتراها له بما أمره به ، فإذا تبين الأمر بخلافه كان مغرورا . وكله بأن يشتري له أمة بألف درهم ، فاشتراها بألفين فبعث بها للآمر فاستولدها ، ثم قال الوكيل : اشتريتها بألفين