الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو أمره أن يشتري له عبدا ، وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ، ودفع إليه الثمن فاشتراه على تلك الصفة ; وقال : نويته لفلان فالقول : قوله ; لأن ما في ضميره ، لا يعرفه غيره ، فيوجب قبول قوله في ذلك ، وهو أمين مسلط على ما أخبر به من جهة كل واحد منهما ، وإن مات في يديه ; مات من ماله الذي سمى له ; لأنه بقبضه له يصير من وقع له الشراء قابضا ، ولو وكله أحدهما أن يشتري له نصف عبد معروف بثمن مسمى ، ووكله آخر بأن يشتري له نصف عبد بمثل ذلك الثمن ، [ ص: 64 ] فاشترى الوكيل نصفه ، وقال : نويت أن يكون للآخر - فالقول قوله ; لأن وكالة الثاني صحيحة ، وصار هو مالكا شراء النصف لكل واحد منهما ، فكان قوله مقبولا في تعيين من المشترى له ، وإن كان كل واحد منهما سمى له ثمنا مخالفا لما سمى الآخر ، فاشترى أحد النصفين بذلك الثمن ، وقال : نويته لفلان الآخر - فالقول قوله ; لما بينا : أن ما في ضميره لا يعرفه غيره ، فإذا قبلنا قوله في ذلك صار مخالفا مشتريا لنفسه ; لأنه اشترى بثمن غير الثمن الذي نواه له بالشراء ، ولا يكون هذا النصف للذي أمره بالشراء بهذا الثمن ; لأنه لم ينوه له وفيما ليس بعين لا يصير مشتريا للآمر ، إلا أن ينوي أن ينقد دراهمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية