قال : ولو فهو جائز ، كما لو باعه الموكل بنفسه ; وهذا لأن المثل من الذهب يصير بإزاء المثل والباقي ، بإزاء الفص ، وإن تفرقا قبل قبض أحدهما ; فسد البيع ; لأن العقد في حصة الذهب صرف ، وإن باعه بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب ، أو أقل ، وفيه فص ، وتقابضا جاز . وكله بخاتم ذهب فصه ياقوتة . يبيعه ، فباعه بفضة أو ذهب أكثر مما فيه ، أو بخاتم من ذهب أكثر وزنا منه ; وليس فيه فص
كما لو باعه الموكل بنفسه ; وهذا لأن الجنس يصرف إلى خلاف الجنس أحيانا ، لا لتصحيح العقد ، وعلى هذا قول - رحمه الله - ظاهر ; لأن عنده الوكيل بالبيع ، يملك البيع بالغبن اليسير والفاحش ، وعندهما : إنما لا يملك البيع بالغبن الفاحش ; لأنه خلاف المعتاد ; ولما فيه من الضرر على الموكل ، وهذا غير موجود هنا ، وإن صرفنا [ ص: 67 ] الجنس لتصحيح العقد ، وإذا وكله بدراهم صرفها له ، وصرفها الوكيل عند أبيه ، أو عند ابنه ، أو عبده ، أو مكاتبه - كان باطلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو جائز عندهما إلا في عبده ، أو مكاتبه ، وقد بينا هذا ثم زاد فقال : فإن باعه بالقيمة دنانير ; جاز ذلك كله ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين ، وهذا إشارة إلى أن الخلاف في البيع بالغبن اليسير دون البيع بمثل القيمة ، وقد بينا اختلاف المشايخ - رحمهم الله - فيما سبق أبي حنيفة