الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ولو وكله أن يعتق أمته فولدت قبل أن يعتقها لم يكن له أن يعتق ولدها لأنه أمره بعتق شخص واحد فلا يملك عتق شخصين ولأن الوكالة بالعتق ليست بحق مستحق في الأم وإنما يسري على الولد ما كان مستحقا في الأم قبل الانفصال للولد عنها ألا ترى أن الوصية لا تسري إلى الولد المنفصل قبل موت الموصي لهذا المعنى والكتابة والبيع على هذا فإن التوكيل بهما ليس بحق مستحق في الأم فلا يسري إلى الولد المنفصل قبل ثبوت الاستحقاق في الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية