قال وإذا فقال قد قبضت ما عليك غيرها فهو مصدق في ذلك أيضا [ ص: 117 ] لأنه في الدين الواجب بعقده بمنزلة الحر فكما أن إقرار الحر ببيان مقدار الدين صحيح فكذلك إقرار المكاتب به بعد عجزه عن أداء الكتابة أو قبله وإقرار وكيله إنما يصح بما فوضه الموكل إليه وهو القبض والله أعلم بالصواب . وكل المكاتب وكيلا بتقاضي دين له على رجل ثم عجز المكاتب ورد في الرق