قال : ولو فعلى قول وكله أن يزوجه امرأة ولم يسميها فزوجها إياه وليست بكفء له رحمه الله هو جائز لإطلاق التوكيل أبي حنيفة وعندهما في القياس يجوز أيضا ; لأن التقييد بدليل العرف ، والعرف مشترك هنا فقد يتزوج الرجل من ليست بكفؤ له ; لأن الكفاءة غير مطلوبة من جانب النساء فإن نسب الأولاد إلى الآباء فيبقى مطلق التوكيل عند تعارض دليل العرف ولكنهما استحسنا فقالا لا يجوز ; لأن المرء مندوب شرعا أن يتزوج من يكافئه دون من لا يكافئه قال : صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم الأكفاء .
والغالب أن مراده بهذا التوكيل نكاح من يكافئه ; لأنه غير عاجز بنفسه عن التزوج إذا كان يرضى بمن لا يكافئه قال : أرأيت لو كان الموكل من قريش فزوجه الوكيل أمة أو نصرانية أو حبشية أو كتابية أنجيزه عليه أم لا ؟ قال : وبهذا الاستشهاد أشار إلى الخليفة