قال وإن لم يجز في قول وكله أن يزوجه امرأة لم يسميها فزوجه ابنته رحمه الله إلا أن يرضى الزوج أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا كانت كبيرة ورضيت بذلك للأصل الذي قلنا أن بمطلق التوكيل عند رحمه الله لا يملك التصرف مع ولده للتهمة فالتهمة دليل تقييد المطلق ، وعندهما يملك ذلك ولو كان الولد صغيرا لم يجز ذلك بالاتفاق ; لأنه هو الموجب والقابل فكان ذلك بمنزلة عقده مع نفسه ، وبمطلق التوكيل لا يملك العقد مع نفسه وإن زوجه أخته جاز ; لأنه غير متهم في حقها قال : ولو زوجه امرأة عمياء أو معتوهة أو رتقاء أو ذمية أو مفلوجة جاز في قول أبي حنيفة أبي حنيفة رحمهما الله وهذا على أصل ومحمد رحمه الله [ ص: 119 ] غير مشكل ; لأنه في التوكيل سمى المرأة مطلقا وإنما الإشكال على قولهما وقد بينا مثله في الشراء أنه لا يجوز عندهما ، وكذلك في النكاح ولكنهما قالا النكاح لا يختل بهذه العيوب وإنما تختل صفة المالية ; ولهذا يثبت له بالشراء حق الرد بهذه العيوب ولا يثبت في النكاح فلهذا صح من الوكالة ولأن هناك لو لم نجوز العقد على الآمر جعلنا الوكيل مشتريا لنفسه شراء صحيحا وهنا لو لم نجز على الآمر بطل أصل العقد فلا يمكن إثبات هذا الحكم بالقياس على ذلك أبي حنيفة