قال : ولو الكوفة فالنكاح جائز والشرط باطل ; لأنه امتثل أمره ، ثم تصرف تصرفا لم يأمره به وهو تعليق طلاقها بالإخراج ولئن جعل هذا شرط في النكاح فهو شرط باطل من الوكيل والشرط لا يهدم النكاح كما لو وكله أن يزوجه امرأة وجعلها الوكيل طالقا إن أخرجها الزوج من وكذلك لو تزوج بنفسه وشرط شرطا باطلا الكوفة جاز النكاح وبطل الشرط . شرط لها الوكيل أن لا يخرجها من
كما لو تزوجها الموكل بنفسه بهذا الشرط إلا إن حطت من مهر مثلها ; لأن رضاها بالنقصان لمنفعة مشروطة فإذا لم يقبل كان لها مهر مثلها