قال : وإن جاز ; لأنه فوض الأمر إلى رأيه على العموم فمباشرته فيما يكون من جنس التزويج كمباشرة الموكل بنفسه قال : وإن وكله أن يزوجه من النساء ما شاء وكيف شاء فزوجه أمة مسلمة أو كتابية أو أربع إماء جاز لأنه امتثل أمره في بعض ما أمر به وحكم نكاح هذه لا يختلف بضم نكاح الأخرى إليها فلا يكون هذا التفريق من الوكيل خلافا للأصل الذي بينا أن التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيدا وهذا التقييد غير مفيد ، ولو كان وكله أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجه واحدة ; لأنه نهاه عن العقد هنا واستثنى عقدا واحدا فما لا يكون بصفة المستثنى فهو داخل في عموم النهي بخلاف الأولى فإنه ما نهاه عن شيء نصا بل أمره وقيد الأمر بما ليس بمقيد وهو نظير ما سبق قال : لا يزوجني إلا اثنين في عقدة واحدة لم يلزمه نكاح امرأة واحدة لا يجوز بخلاف ما لو باع وقد قال : له بع بشهود إذا قال : لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود