قال : ولو جاز لأن مقصود الموكل لم يحصل بمباشرة الوكيل العقد الأول مع نفسه ولا منافاة بين ذلك العقد وبين الوكالة ( ألا ترى ) أن ابتداء التوكيل [ ص: 123 ] بعده صحيح حتى إذا فارقها زوجها منه فبقاؤها أولى ولو تزوجها الوكيل ودخل بها ، ثم أبانها وانقضت عدتها ، ثم زوجها إياه جاز في قياس قول ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياه الوكيل رحمه الله ولم يجز أبي حنيفة عندهما ; لأن من أصلهما أن تسمية المرأة مطلقا في التوكيل ينصرف إلى الحرة دون الأمة ومن أصل رحمه الله أنه لا يتقيد بالحرة ، فكذلك التوكيل في المرأة المعينة وعندهما يتقيد بحال حريتها فبعد ما صارت أمة لا يجوز تزويجها منه ، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يتقيد فمتى زوجها منه كان ممتثلا أمره قال : ولو كان أبي حنيفة خرج الوكيل من الوكالة ; لأنه صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بنفسه بما أحدث من التصرف ، وذلك عزل منه للوكيل وقد سبق نظائره الموكل تزوج أمها أو ذات رحم محرم منها أو أربعا سواها