قال : وإذا لم يجز قيل : هذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها من غير كفؤ لها قولهما وهو قياس رواية الحسن عن رحمهما الله تعالى في أن المرأة لا تملك أبي حنيفة وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز نكاح الوكيل عنده ; لأنها لو زوجت نفسها من غير كفؤ كان جائزا وإن كان للأولياء حق الاعتراض عليها والأصح قولهم جميعا ; لأنها ممنوعة من أن تزوج نفسها من غير كفؤ ، ومطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا دون ما يكون ممنوعا عنده فيقيد مطلق التوكيل بهذا الدليل ولأن مقصودها لم يتم بالتزويج من غير كفؤ ; لأن للأولياء حق الاعتراض عليها وإنما ينصرف مطلق التوكيل إلى عقد يتم لها به مقصود النكاح وإن أن تزوج نفسها من غير كفؤ فهو جائز ; لأن مقصود النكاح يتم لها بما صنعه الوكيل ، وكذلك إن كان كفئا لها غير أنه أعمى أو مقعد أو صبي فالنكاح جائز ويؤجل . كان عنينا أو خصيا
كما لو زوجت هي نفسها ، ثم علمت بهذا العيب من الزوج قال : وإن لم يجز ; لأنها أمرته أن يكون مزوجا لا متزوجا ولأنه في حق نفسه متهم والتهمة دليل التقييد ولو زوجها ابنه أو أباه لم يجز عند زوجها الوكيل من نفسه رحمه الله وجاز أبي حنيفة عندهما إلا أن يكون الابن صغيرا فحينئذ لا يجوز ; لأنه لا يباشر العقد مع نفسه وقد بينا هذا في جانبه