قال : وإن لم يقع ; لأنه أضاف الوكالة إلى وقت السنة ; فإن اللام للوقت قال : الله تعالى { وكله أن يطلق امرأته للسنة فطلقها في غير وقت السنة : أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي لوقت دلوك الشمس فلا يكون وكيلا في غير وقت السنة ، ومباشرته ما لم يفوض إليه لا يبطل الوكالة حتى إذا طلقها في وقت السنة بعد ذلك وقع الطلاق