قال : ولو فالطلاق باطل ، وكذلك سائر العقود ; لأن الوكالة لا تثبت قبل علم الوكيل بها كما في العزل لا يثبت قبل علمه وهذا الأصل الذي قلنا : إن حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به وهذا ; لأن الوكيل نائب عن الموكل معبر عن منافعه في التصرف له ولا يتحقق ذلك إلا بعلمه بخلاف وكل رجلا بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم فطلقها ينفذ تصرفه استحسانا ; لأن الوصاية خلافة وهو النائب فيها ولأن أوانها بعد انقطاع ولاية الموصي وقد تحقق ذلك بموته وإنما جوز ذلك للحاجة فالحاجة بعد موت الموصي تصرف إلى من يتصرف قياسية ، فأما هنا فالوكالة إنابة والموكل قادر على التصرف بنفسه فلا حاجة إلى إثبات حكم الوكالة قبل علم الوكيل بها الوصي إذا تصرف بعد موت الموصي قبل علمه بالوصية