وإن فالوكالة جائزة والخيار باطل ، وكذلك لو قال : على أن فلانة بالخيار ثلاثة أيام ، وكذلك هذا في كل تصرف ; لأن اشتراط الخيار باشره في منع صفة اللزوم والوكالة لا يتعلق بها اللزوم بحال فاشتراط الخيار فيما لا يكون مفيدا يكون باطلا ، ولأن اشتراط الخيار ليتمكن به من له الخيار من التفرد بالفسخ بغير رضا صاحبه وهذا في الوكالة ثابت بدون اشتراط صاحب الخيار وكما لا يصح اشتراط الخيار لنفسه في الوكالة لا يصح اشتراطه لغيره قال : أنت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار ثلاثة أيام