قال : وإذا فهو جائز عليها وهو دين على المرأة ولا يؤخذ به الوكيل ; لأنه معبر عنها فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إليها فيقول : اخلع امرأتك ولا يقول اخلعني ، ولأنه ليس على الوكيل من تسليم المعقود عليه شيء فلا تتوجه عليه المطالبة بالبدل أيضا ، قال : وكلت المرأة رجلا أن يخلعها من زوجها على مال أو على ما بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه ; لأن التوكيل مطلق فهو بمنزلة الوكيل في سائر التصرفات أو [ ص: 131 ] التوكيل بالخلع من جانب الزوج وإذا وكلته بالخلع فله أن يخلعها في ذلك المجلس وغيره ما لم تعزله