قال : ولو وقع بإيقاعه ، ثم هذا كإيقاع الموكل بنفسه وإيقاع الموكل بصريح الطلاق لا يمنع بقاء الوكالة بالخلع ، فكذلك إيقاع الوكيل حتى لو قالت أنا أخالع فخلعها وهي في العدة جاز ; لأن الأول كان رجعيا وكل رجلا بأن يخلع امرأته وقال له إن أبت الخلع فطلقها فأبت الخلع فطلقها وقد بينا الوكالة بالخلع بعد ما أبانها فلهذا صح الخلع والله أعلم والطلاق الرجعي لا يمنع الخلع