قال وإذا لم يجز في قول وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة رحمه الله لأنه لا يرى جواز المزارعة أصلا [ ص: 135 ] وتجوز عندهما لأن المزارعة عقد وهي من صاحب اليد استئجار الأرض بجزء من الخارج فإذا لم يسم له الآمر بأي شيء يستأجرها له أن يستأجرها ببعض الخارج لأن فيه منفعة للآمر فإنه إن حصل الخارج يجب الأجر وإن لم يحصل لا يجب شيء ، ولو استأجرها بأجرة مسماة يجب الأجر سواء حصل الخارج أو لم يحصل أبي حنيفة