قال ولو فهو جائز وهذا لا يختص بالذمي والجواب في المسلم هكذا لأن القبض إثبات اليد على العين مالا كان أو غير مال والموكل يملك ذلك بنفسه وهو أحق به لأن ملكه لم يبطل ببطلان المالية إلا أنه وضع هذه المسائل في وكل ذمي ذميا بقبض جلود ميتة ودباغها ففعل ذلك أهل الذمة صيانة للمسلمين عن التداول لأعيان نجسة