قال فهذا الحط عن الأصيل وليس للوكيل منه شيء لأن الحط إسقاط والإسقاط إنما يكون عمن عليه المال ، فإن وهبه للوكيل وأمره بقبضه من الأصيل فهو جائز ، وهي مسألة الهبة إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه على القبض ، ثم للوكيل أن يقاصصه بما في يده حتى يستوفي منه ما في يده إذا حضر من عليه الدين لأنه لو رده عليه كان له أن يستوفيه منه لتسليط صاحب الدين إياه على قبضه فكذلك إذا كان في يده فله أن يمسكه ولكن بمحضر من عليه الدين لأنه مأمور بقبضه منه والله أعلم بالصواب ولو وكل وكيلا بأن يؤدي عنه دية [ ص: 152 ] ودفع إليه المال فأدى نصفه وحط الطالب نصفه