ولو كان فالمال لازم للكفيل ; لأن شرط البراءة عن المال تسليم النفس إلى الطالب ولم يوجد ذلك ، وإن طلبه ليسلمه فيبقى المال عليه فإن قيل : إنما تغيب قصدا منه إلى الإضرار بالكفيل فيبقى إلى أن يرد عليه قصده ويقام هذا مقام تسليمه ; لأن الكفيل أتى بما في وسعه . الطالب واحدا فتغيب عند حل الأجل فطلبه الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل
قلنا : الكفيل هو الذي أضر بنفسه بكفالته بالمال وقد بينا أن وجوب المال عليه بالكفالة لانعدام الموافاة ولكن الموافاة بنفسه مبرئة له عن المال فإذا انعدم ذلك بقي المال عليه بكفالته لا بتغيب الطالب ، وكذلك لو كان اشترط عليه مكانا فوافى به ذلك المكان وتغيب الطالب ; لأن المبرئ له تسليم نفسه إلى الطالب دون إحضاره ذلك ولا يتصور تسليمه إلى الطالب وهو غائب فوجود إحضاره ذلك المكان كعدمه .