ولو فإن لم يفعل فالمال عليه ولو اشترط الكفيل عليه : إن لم توافني فتقبضه مني فأنا بريء من الكفالة والمال فلم يلتقيا من الغد ; فالكفيل بريء ، والقول قول الكفيل أن الطالب لم يواف مع يمينه وعلى الطالب البينة بخلاف ما تقدم ; لأن هناك موافاة المكان مشروطة على الطالب والكفيل جميعا وموافاة الكفيل لا تثبت بقوله ; لأنه يدعي وجود فعل كان مشروطا فلا يصدق عليه إلا بحجة ولهذا لو أقام البينة على الموافاة بنفسه برئ ; لأن موافاة المكان مشروطة عليه فتثبت ببينته فأما في الفصل الأول : فالموافاة غير مشروطة على الكفيل وإنما هي مشروطة على الطالب ، وأن يأتي ليقبضه منه ولم يأت فقد وجد شرط براءة الكفيل عن المال فلهذا كان بريئا وحاصل الفرق بين هذه الفصول بحرف وهو أن من ينكر فعل غيره فالقول قوله في ذلك ; لأنه متمسك [ ص: 188 ] بالأصل . ومن يدعي فعل نفسه لا يقبل قوله إلا بحجة ; لأنه يدعي أمرا عارضا كفل بنفسه على أن يدفعه إليه غدا