ولو فإن الكفيل يؤخذ بنفسه ولا يبرأ منه حتى يدفعه إليه ; لأنه بأصل الكفالة التزم تسليم نفسه وبأداء المال لم يصر مسلما نفسه . وأداؤه ذلك المال لا يمنع ابتداء الكفالة بنفسه ، فلأن لا يمنع بقاءها كان أولى كفل بنفسه على أن يوافي به غدا فإن لم يواف به غدا فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم فلم يواف به الغد ولزمه المال ثم أخذه الطالب بكفالة النفس وقال : لي عليه مال آخر ، أو ، لي معه خصومة